السيد الخميني
601
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
شروط خيار التأخير ثمّ إنّهم اشترطوا في هذا الخيار اموراً : أحدها : عدم قبض المبيع وقد حكي الإجماع عليه « 1 » . ويمكن الاستدلال عليه بقوله تعالى : ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) « 2 » بعد الخدشة في إطلاق ما هو قابل للاعتماد عليه من الأخبار . ولو قلنا : بإجمال صحيحة ابن يقطين « 3 » فيؤخذ بالقدر المتيقّن في الخروج عن إطلاق الآية ، فضلًا عمّا إذا قلنا : بظهور الصحيحة في الاشتراط . بدعوى : أنّ « بيعه » في قوله عليه السلام : « فإن قبض بيعه ، وإلّا فلا بيع بينهما » ظاهر في المبيع ، ولو بقرينة قوله في صدرها : « الرجل يبيع البيع » المراد منه المبيع ،
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 23 : 53 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 220 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 594 .